١٦ - وَبِهِ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قثنا هُشْيَمٌ، أنبا يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِمِنًى، فَمَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ، وَهِيَ بَارِكَةٌ، فَقَالَ: «ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» .
أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ هَذِهِ الأَحَادِيثَ السِّتَّةَ، عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رضي الله عنهما، وَهِيَ مِنْ أَحَسِن الْمُوَافَقَاتِ وَأَعْلاهَا، رِوَايَةُ إِمَامٍ عَالِمٍ حَافِظٍ، عَنْ إِمَامٍ عَالِمٍ حَافِظٍ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ
الموافقات العوالي للضياء المقدسي_٢ · الصفحة ١٧