تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دفنه؟ ".

وقد أفتت اللجنة بما يلي:

" أنه إذا قطع الأطباء بأن هذا المصاب لا يمكن شفائه، وانه لا يعيش أكثر من عدة أيام مع وضع هذه الأجهزة عليه، ووجد من هو أحوج لهذه الأجهزة من هذا المصاب، فيجب رفع هذه الأجهزة عنه ووضعها للأحوج.

أما إذا لم يكن هناك حاجة لرفعها عنه فتبقى - وجوباً - إذا كان هناك أدنى أمل في شفائه.

أما إذا لم يكن هناك أدنى أمل في شفائه فيكون الأمر متروكاً للطبيب: إن شاء أبقاه تحت هذه الأجهزة، أو صرفها عنه. ولا يمكن اعتبار هذا الشخص ميتاً بموت دماغه متى كان جهاز تنفسه وجهازه الدموي فيه حياة ولو آلياً. وعلى هذا فلا يجوز أخذ عضو من أعضائه - ولا سيما إذا كان رئيساً - كالقلب والرئتين لإعطائها لغيره، أو للاحتفاظ بها للطوارئ. كما أنه لا تجرى عليه أحكام الموت: من التوريث، واعتداد زوجته، وتنفيذ وصاياه، إلا بعد موته الحقيقي، وتعطيل كل أجهزته.

2. وهذا الحكم الذي أصدرته اللجنة على سبيل الجزم، عادت في 29/ 9/1984 فشككت فيه، فقد أصدرت الفتوى التالية وبناء على استفتاء مشابه:

"لا يحكم بالموت إلا بانقضاء جميع علامات الحياة، حتى الحركة

الموت الدماغي وتكييفه الشرعي · الصفحة ٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الموت الدماغي وتكييفه الشرعيص ٤٠