تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حي فيستصحب هذا الحكم إلى هذه الحالة التي اختلف فيها (1).

ونوقش هذا: بما ورد في مناقشة قاعدة اليقين.

5. أن ما ذكره الفقهاء من علامات الموت لا تتحقق في ميت الدماغ (2).

ونوقش هذا: بأن ما ذكره الفقهاء من علامات للموت ليست توقيفية مع ظنيتها، ويعطي الله لأهل كل عصر من العلم ما يسير حياتهم.

6. حفظ النفس مقصد من مقاصد الشريعة، ولا شك أن الحكم باعتبار المريض في هذه الحالة حياً فيه محافظه على النفس (3).

ونوقش هذا: بأن حفظ النفس معتبر في حال حياتها، ومن ماتت دماغه لم يعد نفساً عند من قال بالموت الدماغي.

القول الثالث: يرى أن للموت مستويين (4):

المستوى الأول: يكون بموت الدماغ، وهذا يرتب على صاحبه بعض أحكام الموت.

المستوى الثاني: يكون بموت الدماغ وتوقف سائر الأجهزة الرئيسة بالجسد، وهذا يرتب على صاحبه بقية أحكام الموت من دفنه وتنفيذ وصاياه وتوريث ماله.

والى هذا الاتجاه الثالث ذهبت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في

(1) () فقه النوازل ص 232.

(2) () موت الدماغ للطريقي ص 40.

(3) () أحكام الجراحة الطبية ص 347.

(4) () بحث نهاية الحياة د. محمد سليمان الأشقر - ندوة الحياة الإنسانية ص 439.

الموت الدماغي وتكييفه الشرعي · الصفحة ٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الموت الدماغي وتكييفه الشرعيص ٣١