تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأمَّا الخُضَر، حَدَّثَنا أبو عُثْمان سعيد بن محمد الحناط، حَدَّثَنا إِسْحَاق بن إِسْرَائيل، حَدَّثَنا سُفْيان بن عُثْمان بن عَبد الله بن موهب، عن موسى بن طلحة: أن معاذا لم يأخذ من الخُضَر صدقة.

وحدثنا أبو بكر أحمد بن إِسْحَاق بن موهب البندار، حَدَّثَنا موسى بن إِسْحَاق، حَدَّثَنا مُحمَّد بن عبيد المحاربي، حَدَّثَنا صالح بن موسى، عن مَنْصُور، عن إبراهيم، عَن الأَسْود، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة.

حَدَّثَنا علي بن أحمد الأزرق المعدل بمصر، حَدَّثَنا مُحمَّد بن مُحمَّد بن النفاخ الباهلي، حَدَّثَنا يَحْيى بن المُغِيرَة، حَدَّثَنا ابن نافع، حَدَّثني إِسْحَاق بن يَحْيى بن طلحة، عن عمه موسى بن عقبة، عن مُعَاذ بن جبل أن رسول الله ﷺ قال: فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر يكون ذلك في الثمر، والحنطة، والحبوب، فأما القثى، والبطيخ، والرمان، والقصب، والخضر، فعفو عفا عنه رسول الله ﷺ.

المؤتلف والمختلف - الدارقطني · الجزء ٢ · الصفحة ٨٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المؤتلف والمختلف - الدارقطنيج ٢ · ص ٨٣٧