تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: "العَنَتَ" تقدم في الحيض١.

قوله: "وَلَا يَجِدَ طَوْلًا" الطول "بالتفح": الفضل، أي: لا يجد فضلًا ينكح به حرة.

قوله: "فلم تُعِفَّهُ" أي: لم يحصل له العفاف، وهو الكف عن الحرام، يقال: عف يعف عفة، فهو عفيف، وأعفه غيره يعفه، والله أعلم.

باب الشروط في النِّكَاح

"قوله" "لِتَكْتَفِئَ ما في صَحْفَتِها" تكتفئ مهموزًا: تفتعل، من كفأت القدر: إذا كببتها لتفرغ ما فيها، يقال: كفأت الإناء، وأكفأته: إذا كببته، وإذا أملته، وهذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها ومن زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها.

والصحفة: إناء، كالقصعة المبسوطة.

قوله: "نكاح الشِّغَارِ" سمي شغارًا، لارتفاع المهر بينهما، من شغر الكلب: إذا رفع رجله ليبول ويجوز أن يكون من شغر البلد، إذا خلا، لخلو العقد عن الصداق، ومعناه ما ذكره المصنف، رحمه الله.

قوله: "نِكَاحُ الْمُتْعَةِ" هو: من التمتع بالشيء: الانتفاع به، يقال: تمتعت أتمتع، والاسم: المتعة، كأنه ينتفع إلى مدة معلومة، وقد فسر معناه أيضًا.

قوله: "أو نَسِيبَة" أي: ذات نسب صحيح شريف، يرغب في مثله شرعًا، مثل كونها من أولاد العلماء والصلحاء.

١ هذه الفقرة لم ترد في "ط".

المطلع على ألفاظ المقنع · الصفحة ٣٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطلع على ألفاظ المقنعص ٣٩٢