عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٦٦٥٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَا: «الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٦٦٥٦ - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْعَبْدِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يُدَبِّرُهُ أَحَدُهُمَا وَيُمْسِكُ الْآخَرُ قَالَ: «أَحَبُّ إِلَيْنَا تَعْجِيلُ الْقِيمَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٦٦٥٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ «فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الثُّلُثِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٦٦٥٨ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ لَمْ يَدَعْ غَيْرَهُ «فَأَعْتَقَ النَّبِيُّ ﷺ ثُلُثَهَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٦٦٥٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُدَبِّرُ الرَّجُلُ عَبْدَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ قَالَ: لَا ثُمَّ ذَكَرَ مَقَالَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْعَبْدِ الَّذِي دُبِّرَ عَلَى عَهْدِهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اللَّهُ أَغْنَى عَنْهُ مِنْ فُلَانٍ» ثُمَّ تَلَا عَطَاءٌ ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا﴾ [الفرقان: ٦٧] وَذَكَرَ مَا قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ كُلِّهِ وَيَجْلِسُ لَا مَالَ لَهُ