عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٦٥٨٩ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَحُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، كُلُّهُمْ عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِي، تَصَدَّقَ بِحَائِطٍ لَهُ فَجَاءَ أَبُوهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ مِنْ حَاجَتِهِمْ أَوْ نَحْوَ هَذَا «فَرَدَّهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أَبِيهِ، ثُمَّ مَاتَ أَبُوهُ فَرَدَّهُ النَّبِيُّ ﷺ»
بَابُ لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ إِلَّا بِالْقَبْضِ
أَخْبَرَنَا
١٦٥٩٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِي، وَحَمَّادٍ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ قَالُوا: «لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗١٢٢⦘
١٦٥٩١ - عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِي، أَنَّ شُرَيْحًا، وَمَسْرُوقًا «كَانَا لَا يُجِيزَانِ الصَّدَقَةَ حَتَّى تُقْبَضَ»