أَخْبَرَنَا
١٤٣٦٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: «وَلَا نَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الْعُرُوضَ» وَمَا عَلِمْنَا أَحَدًٌا كَرِهَهُ إِلَّا ابْنَ عُمَرَ "
أَخْبَرَنَا
١٤٣٦٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ شَيْخٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ «أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ» قَاطَعَتْ مُكَاتِبًا لَهَا بِذَهَبٍ، أَوْ وَرَقٍ "
١٤٣٦٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِالْعُرُوضِ بَأْسًا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُكَاتِبِ " وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلَهُ
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٨ · الصفحة ٧٣