تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابٌ: الرَّجُلُ يَشْتَرِي بِمَكَانٍ فَيَحْمِلُهُ إِلَى مَكَانٍ، ثُمَّ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً، وَهَلْ يَأْخُذُ لِحِمْلِهِ؟

أَخْبَرَنَا

١٥٠٠١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ بِرِبْحِ كَذَا وَكَذَا وَالْبَدَلِ، وَذَلِكَ أَنَّ الدَّرَاهِمَ السُّودَ وَالْبِيضَ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ كَبِيرٌ، فَيَقُولُ: بَدَّلَ الْبِيضَ "

١٥٠٠٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّذِي يَبْتَاعُ السِّلْعَةَ بِدَنَانِيرَ كُوفِيَّةٍ، ثُمَّ جَاءَ الشَّامَ فَقِيلَ: بِكُمْ أَخَذْتَهَا؟ فَقَالَ: بِكَذَا وَكَذَا، فَقِيلَ: لَكَ رِبْحُ خَمْسَةٍ قَالَ: «فَلَهُ رَأْسُ الْمَالِ الَّذِي ابْتَاعَ بِهِ كُوفِيَّةً، وَلَهُ الرِّبْحُ شَامِيَّةً»

١٥٠٠٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «كُلُّ بَيْعٍ اشْتَرَاهُ قَوْمٌ جَمَاعَةً، فَلَا يَبِيعُوا بَعْضَهُ مُرَابَحَةً، وَإِذَا اشْتَرِيَا مَتَاعًا ثُمَّ تَقَاوَمَاهُ، فَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبَهُ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً لِأَنَّهُ كَانَ قَدِ اشْتَرَى مَعَهُ غَيْرَهُ»

أَخْبَرَنَا

١٥٠٠٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أُنْبِئْتُ «أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا»

أَخْبَرَنَا

١٥٠٠٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ بَيْعِ عَشَرَةٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَأْخُذْ لِلنَّفَقَةِ»

أَخْبَرَنَا

⦗٢٣٢⦘

١٥٠٠٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نُوحِ بْنِ أَبِي بِلَالٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: «لَا بَأْسَ بِبَيْعِ ده دوازده مَا لَمْ يَحْسِبِ الْكِرَاءَ»

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٨ · الصفحة ٢٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٨ · ص ٢٣١