تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابٌ: شَهَادَةُ الْأَعْمَى

أَخْبَرَنَا

١٥٣٧٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَجَوَّزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى؟ قَالَ: «نَعَمْ»

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَعْمِلُ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ عَلَى الزَّمْنَى إِذَا سَافَرَ فَيُصَلِّي بِهِمْ»

أَخْبَرَنَا

١٥٣٧٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ مَرْضِيًّا»

أَخْبَرَنَا

١٥٣٧٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «تَجُوزُ شَهَادَةَ الْأَعْمَى فِي الْحُقُوقِ»

أَخْبَرَنَا

١٥٣٧٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِيسَى قَالَ: «رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ أَجَازَ شَهَادَةَ أَعْمَى»

أَخْبَرَنَا

١٥٣٧٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا يُجِيزُونَ شَهَادَةَ الْأَعْمَى فِي الشَّيْءِ الطَّفِيفِ»

أَخْبَرَنَا

١٥٣٧٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ قَالَ: «كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَعْمَى»

أَخْبَرَنَا

⦗٣٢٤⦘

١٥٣٧٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «كَانَ يَكْرَهُ شَهَادَةَ الْأَعْمَى»

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٨ · الصفحة ٣٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٨ · ص ٣٢٣