تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَحَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ فَلَا يُفَارِقُ صَاحِبَهُ، وَإِنْ ذَهَبَ وَرَاءَ الْجِدَارِ»

أَخْبَرَنَا

١٤٥٨٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «أَمَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَجُلًا أَنْ يُسَلِّفَ بَنِي أَخِيهِ ذَهَبًا، ثُمَّ اقْتَضَى مِنْهُمْ وَرَقًا، فَأَمَرَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَدِّهِ وَيَأْخُذُ مِنْهُمْ ذَهَبًا»

أَخْبَرَنَا

١٤٥٨٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ بَاعَتْ جَارِيَةً لَهَا بِذَهَبٍ فَأَخَذَتْ وَرَقًا، أَوْ بَاعَتْ بِوَرِقٍ فَأَخَذَتْ ذَهَبًا، فَسَأَلَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: «لَا تَأْخُذِي إِلَّا الَّذِي بِعْتِ بِهِ»

أَخْبَرَنَا

١٤٥٨٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْبَهِيِّ، عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ فِي الرَّجُلِ يَسْأَلُ الرَّجُلَ الدَّنَانِيرَ، أَيَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ؟ قَالَ: «إِذَا قَامَتْ عَلَى الثَّمَنِ، فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ بِالْقِيمَةِ»

١٤٥٨٥ - قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ مُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ، أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ بَاعَتْ جَارِيَةً لَهَا بِدَرَاهِمَ فَأَمَرَهَا عَبْدُ اللَّهِ أَنْ تَأْخُذَ دَنَانِيرَ بِالْقِيمَةِ "

أَخْبَرَنَا

⦗١٢٨⦘

١٤٥٨٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ الذَّهَبَ، بِالْفِضَّةِ، ثُمَّ يَأْخُذَ دَرَاهِمَ، وَيَقُولُ: إِنْ وَجَدْتُ فِيهَا عَيْبًا "

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٨ · الصفحة ١٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٨ · ص ١٢٧