تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١٠٨٥٧ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: «هُوَ الزَّوْجُ»، وَقَالَهُ مُجَاهِدٌ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١٠٨٥٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «هُوَ الزَّوْجُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١٠٨٥٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «هُوَ الزَّوْجُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١٠٨٦٠ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «هُوَ الزَّوْجُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١٠٨٦١ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «هُوَ الزَّوْجُ، فَعَفْوُهُ إِتْمَامُ الصَّدَاقِ، وَعَفْوُهَا أَنْ تَضَعَ شِطْرَهُ»

١٠٨٦٢ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ " تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا، فَأَكْمَلَ لَهَا الصَّدَاقَ، وَتَأَوَّلَ ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةَ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧] يَعْنِي الزَّوْجَ "، قَالَ مَعْمَرٌ: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٧]: يَعْنِي النِّسَاءَ فِي قَوْلِ كُلِّهِمْ، مَنْ قَالَ: " هُوَ الزَّوْجُ، وَمَنْ قَالَ: هُوَ الْوَلِيُّ، وَيَقُولُونَ: يَعْفُونَ فَيَتْرُكْنَ الصَّدَاقَ "

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٦ · ص ٢٨٤