تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابُ تَحْلِيلِ الْأَمَةِ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١٠٧٩٤ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «فِي الْعَبْدِ يَبُتُّ الْأَمَةَ يُحِلُّهَا لَهُ أَنْ يَطَأَهَا سَيِّدُهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١٠٧٩٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، يُطَلِّقُ الْعَبْدُ الْأَمَةَ فَيَبُتُّهَا، أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يُصِيبَهَا سَيِّدُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ التَّحْلِيلَ قَالَ: «لَا، قَدْ نُهِيَ عَنِ التَّحْلِيلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٠٧٩٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ: «تَحِلُّ الْأَمَةُ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا سَيِّدُهَا، إِذَا كَانَ لَا يُرِيدُ التَّحْلِيلَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١٠٧٩٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: عَنِ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَوَطِئَهَا سَيِّدُهَا قَالَ: «إِذَا لَمْ يَنْوِ إِحْلَالًا فَلَا بَأْسَ بِهِ أَنْ يُرَاجِعَهَا زَوْجُهَا»، وَقَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلُ ذَلِكَ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١٠٧٩٨ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «لَا تَحِلُّ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

⦗٢٧١⦘

١٠٧٩٩ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سُئِلَ الشَّعْبِيُّ: أَرَأَيْتَ إِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا؟ قَالَ: «لَيْسَ بِزَوْجٍ»

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٦ · ص ٢٧٠