تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٠٣٥٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَالزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ قَالُوا: «إِذَا أَنْكَحَ الصَّغَارَ آبَاؤُهُمْ جَازَ نِكَاحُهُمْ». قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَبِهِ نَأْخُذُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٠٣٥٦ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٠٣٥٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا أَنْكَحَ الصَّغِيرَيْنِ أَبُوهُمَا، فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٠٣٥٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: " أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ: أَنْكَحَ ابْنَهُ صَغِيرًا ابْنَةً لِمُصَعْبٍ صَغِيرَةً "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗١٦٥⦘

١٠٣٥٩ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: «زَوَّجَ أَبِي ابْنَهُ صَغِيرًا هَذَا ابْنُ خَمْسٍ، وَهَذَا ابْنُ سِتٍّ فَمَاتَ، فَوَرِثَتْهُ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِينَارٍ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ»

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٦ · الصفحة ١٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٦ · ص ١٦٤