عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٠٣١٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: خَطَبَ رَجُلٌ شَابٌّ امْرَأَةً قَدْ أَحَبَّتْهُ، فَأَبَوْا أَنْ يُزَوِّجُوهَا إِيَّاهُ، فَسَأَلْتُ طَاوُسًا، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابِّينَ مِثْلُ النِّكَاحِ»، وَأَمَرَنِي أَنْ أُزَوِّجَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗١٥٢⦘
١٠٣٢٠ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَحْمِلُوا النِّسَاءَ عَلَى مَا يَكْرَهْنَ»
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٦ · الصفحة ١٥١