الْمُسْلِمُ يُكَنِّي الْمُشْرِكَ
أَخْبَرَنَا
١٠١٩٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، كَنَّى صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ مُشْرِكٌ جَاءَهَ عَلَى فَرَسٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «انزَلْ أَبَا وَهْبٍ»
أَخْبَرَنَا
١٠١٩٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ مَنْ كَلْبٍ يُقَالُ لَهُ: مَعْرُوفُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ، عَنِ الْفَرَافِصَةِ الْحَنَفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَنَّى الْفَرَافِصَةَ الْحَنَفِيَّ، وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ، فَقَالَ لَهُ: «أَبَا حَسَّانَ»، قَالَ مَعْمَرٌ: «وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ يُكَنَّى لِأَنْ لَا يَفْخَرَ بِالْكُنْيَةِ»
أَخْبَرَنَا
١٠١٩٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: هَلْ يُقَالُ لَهُ مَرْحَبًا؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ لَهُ عِنْدَكَ يَدٌ لَمْ تَجْزِهِ بِهَا فَلَا بَأْسَ»
١٠١٩٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَنَبَأَنِي قَتَادَةُ: أَنَّ نَصْرَانِيًّا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَبَا الْحَارِثِ، فَقَالَ ⦗١٢٣⦘ النَّصْرَانِيُّ: قَدْ أَسْلَمْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الثَّالِثَةَ: أَبَا الْحَارِثِ، فَقَالَ: قَدْ أَسْلَمْتُ قَبْلَكَ، فَقَالَ: " كَذَبْتَ، حَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْإِسْلَامِ ثَلَاثُ خِلَالٍ: شَرْيُكُ الْخَمْرِ، وَلَمْ يَقُلْ شُرْبُكَ، وَأَكْلُكَ الْخِنْزِيرِ، وَدَعْوَاكَ لِلَّهِ وَلَدًا "