تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٧٢٨٨ - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَيْسَ فِي الصَّدَقَةِ الْمَوْقُوفَةِ صَدَقَةٌ، يَعْنِي الزَّكَاةَ» قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: لِمَ؟ قَالَ: " لِأَنَّهُ جَعَلَهَا لِلْمَسَاكِينِ، وَإِذَا أَخَذُوا مِنْهَا شَيْئًا، أَلَيْسَ يُعْطَى الْمِسْكِينُ؟ قُلْنَا: بَلَى قَالَ: فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٧٢٨٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: كَانَ عَلَى أَبِي ضَرِيبَةٌ فِي أَرْضِهِ يُؤَدِّيهَا كُلَّ عَامٍ أَخْرَجَتْ شَيْئًا أَوْ لَمْ تُخْرِجْ فَكَلَّمُ الْوَالِي أَوْ كُلِّمَ لَهُ فَقَالَ: «نَحُطُّهَا لَكَ وَنَضَعُهَا عَلَى غَيْرِكَ فَأَبَى وَكَانَ يُؤَدِّيهَا» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ: كَانَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ يَقُولُ: «إِذَا وَضَعُوهَا عَنِّي فَيَضَعُوهَا عَلَى مَنْ شَاءُوا»

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٤ · ص ١٥٢