تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٨٤٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: «أَدْرَكْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَغَيْرَهُ مِنْ عُلَمَائِنَا وَأَشْيَاخِنَا، فَلَمْ يَكُونُوا يُخْرِجُونَهَا إِلَّا حِينَ يَغْدُو»

٥٨٤٤ - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

أَخْبَرَنَا

٥٨٤٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٥٨٤٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُخْرِجُوهَا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْمُصَلَّى سُنَّةً

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٥٨٤٧ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «كَانَ النَّاسُ يُلْقُونَ زَكَاتَهُمْ وَيَأْكُلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْمُصَلَّى»

بَابُ يُلْقِي الزَّكَاةَ إِذَا جَاءَ أَوَانُهَا

عَبْدِ الرَّزَّاقِ،

٥٨٤٨ - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ، فَأَمَرَنَا بِإِخْرَاجِهَا، قِيلَ: فِإِنَّهُمْ يَقْتَضُونَهَا قَالَ: «فَلَا تُبَلِّغُوهُمْ إِيَّاهَا وَلَا تُنْعِمُوهُمْ عَيْنًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗٣٣١⦘

٥٨٤٩ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ: أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ، أَخْبَرَهُمَا، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُرَحْبِيلَ «كَانَ يَجْمَعُ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِلَى الرُّهْبَانِ». قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَكَانَ غَيْرُهُ يُعْطِيهَا الْمُسْلِمِينَ

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٣ · ص ٣٣٠