تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابُ مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الْجُمُعَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٥١٦٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ سَمِعَ الْأَذَانَ ثَلَاثَ جُمُعَاتٍ ثُمَّ لَمْ يَحْضُرْ كُتِبَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٥١٦٦ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَلْ عَلَى أَحَدِكُمْ أَنْ يَتَّخِذَ الضَّيْعَةَ مِنَ الْعُمُرِ عَلَى رَأْسِ الْمِيلَيْنِ مِنَ الْمَدِينَةِ أَوِ الثَّلَاثَةِ، ثُمَّ يَأْتِي الْجُمُعَةَ فَلَا يَشْهَدُهَا، ثُمَّ يَأْتِي الْجُمُعَةَ فَلَا يَشْهَدُهَا، فَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ».

٥١٦٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗١٦٦⦘

٥١٦٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِينَاءَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى أَعْوَادِ الْمِنْبَرِ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ تَخَلُّفِهِمْ عَنِ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيَطْبَعَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَلْيُكْتَبُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ»، قَالَ مَعْمَرٌ: رُبَّمَا قَالَ: الْحَكَمُ بْنُ مِينَاءَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَوْ أَحَدِهِمَا

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٣ · ص ١٦٥