١٩٠٣٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ: تَرَكَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَابْنَتَهُ كَيْفَ؟ قَالَ: «لِابْنَتِهِ النِّصْفُ لَا يُزَادُ، وَالسُّدُسُ لِلْأَبِ، وَالسُّدُسُ لِلْأُمِّ، ثُمَّ السُّدُسُ الْآخَرُ لِلْأَبِ»، قُلْتُ: فَإِنْ تَرَكَ أُمَّهُ وَابْنَتَهُ فَلِابْنَتِهِ النِّصْفُ وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ؟ قَالَ: «نَعَمْ لَا يُزَادُ الْبِنْتُ عَلَى النِّصْفِ» ثُمَّ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: «أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ مِنْ فَضْلٍ فَلِأَدْنَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» قُلْتُ: قَوْلُهُ: «أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ» الَّتِي ذُكِرَتْ فِي الْقُرْآنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
١٩٠٣٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ طَاوُسٍ، عَنْ بِنْتٍ وَأُخْتٍ، فَقَالَ: كَانَ أَبِي يَذْكُرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهَا شَيْئًا، وَكَانَ طَاوُسٌ، لَا يَرْضَى بِذَلِكَ الرَّجُلِ، قَالَ: «كَانَ أَبِي يُمْسِكُ فِيهَا، فَلَا يَقُولُ فِيهَا شَيْئًا، وَقَدْ كَانَ يُسْأَلُ عَنْهَا»
أَخْبَرَنَا
١٩٠٣٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ، إِذْ كَانَ بِالشَّامِ طَاعُونٌ فَكَانَتِ الْقَبِيلَةُ تَمُوتُ بِأَسْرِهَا، حَتَّى تَرِثَهَا الْقَبِيلَةُ الْأُخْرَى، فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ: «إِذَا كَانَ بَنُو الْأَبِ سَوَاءً، فَبَنُو الْأُمِّ أَوْلَى، وَإِذَا كَانَ بَنُو الْأَبِ أَقْرَبَ بِأَبٍ، فَهُمْ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ»
أَخْبَرَنَا
⦗٢٦١⦘
١٩٠٤٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ مُعَاذًا: «قَضَى بِالْيَمَنِ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ، فَجَعَلَ لِلِابْنَةِ النِّصْفَ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ»