تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٠٣٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «لَا تُعَوَّلُ الْفَرَائِضُ، تُعَوَّلُ الْمَرْأَةُ، وَالزَّوْجُ، وَالْأَبُ، وَالْأُمُّ» يَقُولُ: «هَؤُلَاءِ لَا يَنْقُصُونَ، إِنَّمَا النُّقْصَانُ فِي الْبَنَاتِ وَالْبَنِينَ، وَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ»

أَخْبَرَنَا

١٩٠٣٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، قَالَ: " لَا يَرِثُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا سِتٌّ: ابْنَةٌ، وَابْنَةُ ابْنٍ، وَأُمٌّ، وَامْرَأَةٌ، وَجَدَّةٌ، وَأُخْتُ، وَأَدْنَى الْعَصَبَةِ الِابْنُ، ثُمَّ ابْنُ الِابْنِ، ثُمَّ الْأَبُ، ثُمَّ الْجَدُّ، ثُمَّ الْأَخُ، ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ، ثُمَّ الْعَمُّ، ثُمَّ ابْنُ الْعَمِّ، ثُمَّ بَنُو الْعَمِّ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ، قَالَ: وَجَدُّ الْجَدِّ بِمَنْزِلَةِ الْجَدِّ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ أَبٌ، بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الِابْنِ "

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ١٠ · ص ٢٥٩