فصل
وشروط الصلاة ستة:
منحة السلوك
فصل
[تمهيد]
هذا الفصل في بيان شروط الصلاة، وأركانها، وواجباتها، وسننها، وآدابها، وغير ذلك.
الشرط: ما يتوقف عليه الشيء، ولا يكون منه، كالوضوء.
والركن: ما يقوم به الشيء، كالقراءة.
والفرض: أعم منهما، يطلق على الشرط، والركن جميعًا، وهو ما ثبت بدليل قطعي.
والواجب: ما ثبت بدليل ظني.
والسنة: ما في فِعْله ثواب، وفي تركه عتاب، لا عقاب (١).
والأدب: هو التخلق بالأخلاق الحميدة (٢).
[شروط الصلاة]
قوله: وشروط الصلاة ستة (٣). أي: ستة أشياء (٤).
_________
(١) العناية ١/ ٢٥٦، البحر الرائق ١/ ٢٦٦، بدائع الصنائع ١/ ١٠٥.
(٢) لسان العرب ١/ ٢٠٦ مادة أدب، المصباح المنير ١/ ٩ مادة أدبته، القاموس المحيط ١/ ١٢٢ مادة أدب.
(٣) وهي على سبيل الإجمال ما يلي:
١ - الوقت،
٢ - الطهارة بأنواعها،
٣ - ستر العورة،
٤ - استقبال القبلة،
٥ - النية،
٦ - تكبيرة الإحرام.
(٤) وعند المالكية: شروط الصلاة، ثلاثة أقسام: شروط وجوب فقط، وشروط صحة فقط، وشروط وجوب وصحة معًا.
والمراد بشرط الوجوب: ما يتوقف عليه الوجوب. =