تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(فصل)

وأما دفع الزكاة، [فإذا كان القريب الذي لا يجوز] (١) دفعها إليه: [حاجته] (٢) مثل حاجة الأجنبي إليها، فالقريب أولى، وإن كان البعيد أحوج لم يحاب بها القريب، قال أحمد عن سفيان بن عيينة: كانوا يقولون لا يحابي بها قريبًا، ولا يدفع بها مذمة، ولا يقي بها ماله (٣).

(١) في (د، ف): [فإن كان للقريب الذي يجوز]، وما أثبته هو من (خ)، وهو الصواب.

(٢) في (د): [حاجة].

(٣) "الفتاوى" (٢٥/ ٨٩).

المسائل الماردينية · الصفحة ٢٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسائل الماردينيةص ٢٣٠