طيب بيته، ثم يخرج فلا يُفرّق بين اثنين، ثم يصلّي ما كُتب له، ثم يُنصت إذا تكلّم الإمام إلا غُفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» (١).
٢٧ - لا يمر بين يدي المصلي وسترته؛ لحديث أبي جهيم - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «لو يعلم المارُّ بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمرَّ بين يديه»، قال أبو النضر: لا أدري قال: أربعين يومًا، أو شهرًا، أو سنة (٢).
٢٨ - لا يتخذ مكانًا خاصًا لا يصلي إلا فيه؛ لحديث عبد الرحمن بن شبل - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - ﷺ - عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير (٣).
٢٩ - لا يقيم أحدًا من مكانه ليجلس فيه؛ لحديث
(١) البخاري، كتاب الجمعة، باب الدهن للجمعة، برقم ٨٨٣.
(٢) متفق عليه: البخاري، برقم ٥١٠،ومسلم، برقم ٥٠٧،وتقدم تخريجه في صفة الصلاة.
(٣) سنن أبي داود، برقم ٨٦٢، وأحمد، ٥/ ٤٤٦ - ٤٤٧، والحاكم، ١/ ٢٢٩، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ١٦٣، وتقدم تخريجه، في مكروهات الصلاة.
المساجد · الصفحة ٩٩