تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده، فيقع في حفرة من حفر النار» (١). ولفظ مسلم: «لا يشير أحدكم (٢) إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع (٣) في يده فيقع في حفرة من النار» (٤)؛ولعظم الأمر قال النبي - ﷺ -: «من أشار إلى أخيه بحديدة؛ فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه» (٥).

وأعظم من ذلك حمل السلاح على المسلمين؛ لقتالهم، فعن عبد الله بن عمر، وأبي موسى - رضي الله عنهم - عن النبي - ﷺ - أنه

(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي - ﷺ -: من حمل علينا السلاح فليس منا، برقم ٧٠٧٢، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم، برقم ٢٦١٧.

(٢) يشير: قال النووي: هكذا وقع في جميع النسخ: لا يشير بالياء بعد الشين وهو صحيح، وهو نهي بلفظ الخبر. الشرح على صحيح مسلم، ١٦/ ٤٠٨، وقال الحافظ ابن حجر: «ووقع لبعضهم لا يشر بغير ياء، وهو بلفظ النهي، وكلاهما جائز»، فتح الباري، ١٣/ ٢٤.

(٣) ينزع: هذا في جميع النسخ عند مسلم، ومعناه يرمي في يده ويحقق ضربته ورميته، وفي البخاري: «ينزغ: أي يحمل على تحقيق الضرب به ويزين ذلك». شرح النووي على صحيح مسلم، ١٥/ ٤٠٨.

(٤) مسلم، كتاب البر والصلة، باب النهي عن الإشارة بالسلاح، برقم ٢٦١٧.

(٥) مسلم، كتاب البر والصلة، باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم، برقم ٢٦١٦.

المساجد · الصفحة ٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المساجدص ٨٥