تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال القرطبي: (وأجمعوا على أنَّ المرأة لا يجوز أن تكون إماماً) (1).

وقال البغوي: (اتفقوا على أنَّ المرأةَ لا تصلحُ أنْ تكونَ إماماً ولا قاضياً ... ) (2)، وقال أبو الوليد الباجي: (ويكفي في ذلك عملُ المسلمينَ من عهد النبيِّ /، لا نعلمُ أنه قدَّم امرأةً لذلك في عصرٍ من الأعصار، ولا بلدٍ من البلاد، كمَا لَمْ يُقدِّم للإمامة امرأة) (3).

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -: (تولية المرأة واختيارها للرياسة العامة لا يجوز، وقد دلَّ الكتاب والسنة والإجماع على ذلك) (4).

وقال أبو حامد الغزالي: (فلا تنعقد الإمامة لامرأة وإن اتصفت بجميع خلال الكمال وصفات الاستقلال) (5).

وقد نصَّ أبو زهرة على أنَّ من أغفل ذكر شرط الذكورة من العلماء فإنما هو لأجل بداهته، لأنه مجمعٌ عليه (6).

(1) الجامع لأحكام القرآن ج 1/ 270.

(2) شرح السنة ج 10/ 77.

(3) المنتقى ج 5/ 182 للباجي ت 494.

(4) ذكره الشيخ جوهر الرحمن في كتابه: رياسة المرأة في ضوء القرآن والسنة ص 25.

(5) فضائح الباطنية ص 180.

(6) الوحدة الإسلامية ص 152.

المرأة والولايات السيادية · الصفحة ٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المرأة والولايات السياديةص ٨٤