٢٧٢ - حدثنا أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكازرزي -إملاء-: ثنا علي بن عبد العزيز المكي: ثنا أبو نعيم: ثنا فطر عن أبي إسحاق عن وهب بن جابر قال:
أَتَيْتُ (بَيْتَ الْمُقْدِسِ)، فَجَلَسْتُ إِلَى حَلْقَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، فَأَنْشَأَ يُحَدِّثُ عَنْ (يَأْجُوجَ) وَ(مَأْجُوجَ)، فَقَالَ: لَا يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ، حَتَّى يُولَدَ لَهُ أَلْفُ ذُرِّيَّةٍ! وَمِنْ وَرَاءَ (يَأْجُوجَ) وَ(مَأْجُوجَ): ثَلَاثُ (١) أُمَمٍ: (مَنْسَكُ) وَ(تَاوِيلُ) وَ(هَاوِيلُ) … الْحَدِيثَ.
فَقُلْتُ: يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ! أَخْبِرْنِي بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ: نَعَمْ؛ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا: أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ».
بيان أن الأكثر رووه مرفوعا!
وانظر «المشكاة» (٣٤٨٥ - هداية)، وتعليق الشيخ سليم على «السنة» (٤٣).
(١) وقع في الأصل: (ثلاثة)؛ وهو خلاف الجادة! وله تخريج نحوي بعيد.
٢٧٢ - صحيح:
أخرجه مسلم (٩٩٦)، والبخاري في «التاريخ» (٨/ ١٦٣)، وأبو داود (١٦٩٢)، والنسائي في «الكبرى» (٩١٣٢، ٩١٣٣ - ط الرسالة)، وأحمد (٢/ ١٦٠، ١٩٣، ١٩٤، ١٩٥)، وابن حبان (٤٢٣٩، ٤٢٤٠)، وابن أبي الدنيا في «النفقة على العيال» (١، ٢)، والبزار في «البحر الزخار» (٢٤١٤، ٢٤١٥)، وابن عدي في «الكامل» (٥/ ٢٦٤ - ط علمية)، والطبراني في «الأوسط» (٤٣٥٤، ٥١٥٥)، وفي «مسند الشاميين» (٢٥١)، والطيالسي (٢٢٨١)، وعبد الرزاق (٢٠٨١٠)، والحاكم (١/ ٤١٥، ٤/ ٥٠٠)، والحميدي (٥٩٩)، والدارقطني في «الأفراد» (ج ٨/ ٨٣ رقم= ٣٦٢٨، ٣٦٢٩ - أطراف ابن طاهر)، والحسين بن حرب المروزي في «البر والصلة» (١٦٨، ١٦٩)، والخطيب في «الجامع» (٤٧ - ط الرسالة)، وأبو بكر الخلال في «الحث على التجارة» (٨٢، ٨٣)، وابن الأعرابي في