تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الله عليه وسلم أنه قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. (1)

قال الزبيدي: فيدخل في الإثم كل ما يأثم به من الذنوب، ويدخل في الرحم جميع حقوق المسلمين و مظالمهم. (2)

وقال الحليمي: و يدخل في هذا أن يدعو بالشر علي من لا يستحقه أو علي بهيمة. (3)

و قد جاء أن رجلا من الأنصار على ناضح له فركبه، ثم بعثه فتلدن عليه بعض التلدن (4)، فقال: شأ (5) لعنك الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا اللاعن بعيره؟ قال: أنا يا رسول الله قال: انزل عنه لا يصحبنا ملعون، لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، فيوافق من الله عز وجل ساعة نيل فيها عطاء، فيستجيب لكم. (6)

(1) - مسلم: باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول دعوت فلم يستجب لي:13/ 277،الرقم: 4918.

(2) - إتحاف سادة المتقين:5/ 261.

(3) - الأزهية في أحكام الأدعية لزركشي، المخطوطة.

(4) - تلدن: تبأطأ و تلكأ.

(5) - شَأْشَأْت بالبعير: إذا زجرته، و قلت له شَأْ.

(6) - مشكل الأثار للطحاوي:8/ 84،الرقم: 3020.

المنهل الصافي والدعاء الشافي · الصفحة ٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المنهل الصافي والدعاء الشافيص ٦٦