تَجُوزُ فِي الأَضَاحِي: الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا (١)، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا (٢)، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا (٣)، وَالْكَسِيرُ (٤) الَّتِي لَا تَنْقَى» (٥). أي: لا مخ في عظامها، وهي الهزيلة العجفاء.
٤ - أن تكون في وقت الذبح، وهو من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق، فلا تجزئ قبل صلاة العيد، لقوله ﷺ فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: «مَنْ ضَحَّى قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ» (٦).
وروى مسلم في صحيحه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله ﷺ يوم النحر، فقال: «لَا يَذْبَحَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يُصَلِّيَ» (٧) (٨) (٩).
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الأسئلة:
١ - هل يجوز الأضحية بغير بهيمة الأنعام؟
٢ - هل يجوز أن يضحي المسلم بالضأن وعمره أقل من ستة أشهر؟
٣ - اذكر شروط الأضحية.
(١) العور يكون في عين واحدة أو في العينين فلا تجوز الأضحية إذا كان العور ظاهرًا، أما العور القليل غير الظاهر فلا حرج فيه.
(٢) المريضة بين مرضها، أي المريضة مرضًا ظاهرًا مؤثرًا في جودتها من حيث تكنز اللحم وصحة البدن، فإن كان المرض أصابها بالهزال والضعف فلا تصح في الأضحية.
(٣) والعرجاء بين ظلعها: أي التي رجلها أو أرجلها عرج وتعرج عرجًا ظاهرًا، وذلك يعيقها من الرعي والأكل فتكون هزيلة.
(٤) والكسير التي لا تنقى أي المكسورة التي ليس بها مخ في العظام فالكسر بها صريح وواضح وهو أعم من العرج الذي تقدم.
(٥) سنن أبي داود برقم (٢٨٠٢)، وصححه الألباني-رحمه الله في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٥٣٩) برقم ٢٤٣١.
(٦) صحيح البخاري برقم (٥٥٤٦)، وصحيح مسلم برقم (١٩٦٢).
(٧) برقم (١٩٦١).
(٨) الشرح الممتع، للشيخ ابن عثيمين (٧/ ٤٢٤ - ٤٢٧).
(٩) ومن أراد التفصيل في أحكام الأضحية فليراجع موسوعة الدرر المنتقاة للمؤلف (٨/ ١٨٧ - ١٩٨).