تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وما يترتب عليه.

وقال شيخ الإسلام: يصحُّ النِّكاح بدون إشهاد؛ بشرطِ الإعلان.

ويشترط في الشاهد: أن يكون بالغًا عاقلًا أمينًا قويًّا على الشهادة.

مسألةٌ: والكفاءة هي الخُلُق والدِّين؛ لحديث أبي هُرَيرة رضي الله عنه؛ أن النبيَّ ﷺ قال: «فاظفَرْ بذات الدِّين، تَرِبتْ يداك»؛ رواه البخاري ومسلِم.

ولحديث عائشة رضي الله عنها: «أن أبا حُذَيفة بن عتبة بن ربيعة تبنَّى سالمًا، وأنكحه ابنةَ أخية هندَ بنت الوليد بن عتبة، وهو مولًى لامرأةٍ من الأنصار»؛ رواه البخاري.

ولحديث أبي حاتم المُزَني، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه»؛ أخرجه الترمذي وقال: (حديث حسن غريب).

فلا يصحُّ تزويج من لا يصلِّي، أو من يقارف الفواحش، ولا يجوز أن يزوج من تتضرر المرأةُ بالزواج منه؛ كمَن يتعاطى المخدِّرات والمُسكِرات.

المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور · الصفحة ٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذورص ٢٩