تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن التعاريف التي سلمت من الاعتراضات.

تعريف السبكي تاج الدين وابن الحاجب-رحمهما الله تعالى-حيث عرفها المجمل: "هو ما لم تتضح دلالته". (1)

أما تعريف السيوطي: فالْمُجْمَلُ مالم تَتَّضِحْ دَلَالَتُهُ (2)

فقد جمع هذا التعريف ما لم يتفق لما سبق من التعريف بكونه جامعاً مانعاً.

قال الحفناوي في شرحه لهذا التعريف:

قوله: "ما" جنس في التعريف يشمل اللفظ والفعل.

وقوله: "له دلالة" قيد أول يخرج به المهمل.

وقوله: "غير واضحة" قيد ثان في التعريف يخرج به المبين الذي لا خفاء فيه فهو واضح الدلالة". (3)

وهناك تعاريف أخرى سلمت من الاعتراضات:

كتعريف الجويني في البرهان (4) والآمدي في الأحكام (5) والقفال الشاشي وأبو بكر ابن فورك. (6)

المجمل عند ابن تيمية

ذكر ابن تيمية تعريفين للمجمل، ارتضى أحدهما ورد الآخر.

-التعريف الأول: ما لا يكفي وحده في العمل به" (7)

وقد ارتضى ابن تيمية هذا التعريف ومثل له بقوله تعالى: "خذ من أموالهم صدقة وتطهرهم وتزكيهم بها". (8)

(1) -شرح المحلي (2/ 58) وابن الحاجب في منتهى الوصول (136)

(2) الإتقان في علوم القران النوع السادس والاربعون

(3) -الإجمال والبيان الحفناوي ص 15.

(4) - البرهان، ص 110 - 111

(5) - الأحكام في أصول الأحكام، 3/ 9

(6) - نقله عنهم الشوكاني في إرشاد الفحول،) ص 176)

(7) --مجموع الفتاوى (7/ 311)

(8) -التوبة (الآية:103 (.

المجمل عند الأصوليين · الصفحة ١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المجمل عند الأصوليينص ١٠