تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ * أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ * يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} [المطففين:1 - 6] وقد عد العلماء ذلك من كبار الذنوب.

وأثنى الله على الموفين فقال: ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [الإسراء:35].

ولما سئل الإمام مالك رحمه الله عن رجل جعل في مكياله زفتا ليرفع به الكيل، قال: (أرى أن يعاقب بإخراجه من السوق) (1).

وفي أيامنا هذه يمكن عقابه بسحب التراخيص الممنوحة له أو عدم تجديد سجلاته التجارية.

6 - منع بيع المحرمات:

كآلات اللهو المحرم، والخمر، وصور ذوات الأرواح، والأشرطة الماجنة، والأفلام الخليعة، وأوراق اليانصيب.

والاحتراز من تلك البيع المحرمة، مثل:

بيوع الغرر: كبيع المعدوم، والمجهول، وما لا

(1) مواهب الجليل (6/ 193).

المجمعات التجارية آداب وأحكام · الصفحة ٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المجمعات التجارية آداب وأحكامص ٥٨