تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، وكل هذا بيعه باطل, لأنه غرر.

البيع قبل القبض: فبيع السلع قبل قبضها لا يجوز، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم, فلا بد أولاً من حيازتها، ثم بعد ذلك يبيعها.

الغش: وهو تحسين السلع المعيبة بطرق خادعة وماكرة، وذلك بإظهار الحسن وإخفاء القبيح، أو تكثيره بما ليس منه، ونحو ذلك.

التدليس: كتم البائع العيب عن المشتري مع علمه به مما يوهم المشتري عدمه.

البيع على بيع أخيه: وصورته: أن يتراضى البائع والمشتري على ثمن السلعة ويعقدان البيع, فيأتي شخص ثالث ويعرض على المشتري أن يبيعه مثلها بثمن أقل.

7 - الحذر من بيع كل ما فيه خصومة كالأدوات المسروقة والمغصوبة.

قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء:29].

فالإسلام طيب، فلا يرضى من الكسب إلا الطيب.

المجمعات التجارية آداب وأحكام · الصفحة ٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المجمعات التجارية آداب وأحكامص ٥٩