تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٩٠ - مسألة؛ قال: (وَالمَرْأَةُ إحْرَامُها فى وَجْهِهَا، فَإنِ احْتَاجَتْ سَدَلَتْ عَلَى وَجْهِهَا)

وجُمْلَةُ ذلك أنَّ المَرْأةَ يَحْرُمُ عليها تَغْطِيَةُ وَجْهِهَا فى إحْرَامِها، كما يَحْرُمُ على الرجلِ تَغْطِيَةُ رَأْسِه. لا نَعْلَمُ فى هذا خِلَافًا، إلَّا ما رُوىَ عن أسْماء، أنَّها كانتْ تُغَطِّى وَجْهَها وهى مُحْرِمَةٌ (١). ويَحْتَمِلُ أنَّها كانتْ تُغَطِّيه بالسّدْلِ (٢) عند الحاجَةِ، فلا يكونُ اخْتِلَافًا. قال ابنُ المُنْذِرِ: وكَرَاهِيَةُ البُرْقُعِ ثَابِتَةٌ عن سعدٍ وابنِ عمرَ وابنِ عَبَّاسٍ وعائشةَ، ولا نَعْلَمُ أحَدًا خَالَفَ فيه. وقد رَوَى البُخَارِىُّ وغيرُه (٣)، أنَّ النَّبِىَّ -ﷺ-، قال: "وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأةُ، ولَا تَلْبَسُ القُفَّازَيْنِ". فأمَّا إذا احْتاجَت إلى سَتْرِ وَجْهِهَا، لِمُرُورِ الرِّجَالِ قَرِيبًا منها، فإنَّها تَسْدُلُ الثَّوْبَ مِن فَوْقِ رَأْسِها على وَجْهِهَا. رُوِىَ ذلك عن عثمانَ وعائشةَ. وبه قال عَطاءٌ ومالِكٌ، والثَّوْرِىُّ، والشَّافِعِىُّ، وإسحاقُ، ومحمدُ بن الحسنِ. ولا نَعْلَمُ فيه خِلَافًا؛ وذلك لما رُوِىَ عن عائشةَ، رضي الله عنها، قالت: كان الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا، ونَحْنُ مُحْرِمَاتٌ مع رَسُولِ اللهِ -ﷺ-، فإذا [حَاذَوا بنا] (٤)، سَدَلَتْ إحْدَانَا جِلْبَابَها مِن رَأْسِها علي وَجْهِهَا، فإذا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ. رَوَاهُ أبو دَاوُدَ، والأثْرَمُ (٥). ولأنَّ بِالمَرْأَةِ حَاجَةً

(١) أخرجه الإِمام مالك، فى: باب تخمير المحرم وجهه، من كتاب الحج. الموطأ ١/ ٣٢٨. والحاكم، فى: كتاب المناسك. المُسْتَدْرَك ١/ ٤٥٤.

(٢) السدل، بالضم والكسر: السِّتر. وبالفتح: سَدْل الثوب.

(٣) أخرجه البخارى، فى: باب ما ينهى من الطيب للمحرم. . .، من كتاب المحصر وجزاء الصيد. صحيح البخارى ٣/ ١٩. وأبو داود، فى: باب ما يلبس المحرم، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤٢٤. والترمذى، فى: باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم. . .، من أبواب الحجّ. عارضة الأحوذى ٤/ ٥٣، ٥٤. والنسائي، فى: باب النهى عن أن تنتقب المرأة الحرام، وباب النهى عن أن تلبس المحرمة القفازين، من كتاب المناسك. المجتبى ٥/ ١٠١، ١٠٤. والإِمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٢٢.

(٤) فى م: "حاذونا".

(٥) أخرجه أبو داود فى: باب فى المحرمة تغطى وجهها، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤٢٥. والإِمام أحمد، فى: المسند ٦/ ٣٠. والبيهقى، فى: باب المحرمة تلبس الثوب. . .، من كتاب الحجّ. السنن الكبرى ٥/ ٤٨.

المغني لابن قدامة - ت التركي · الجزء ٥ · الصفحة ١٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المغني لابن قدامة - ت التركيج ٥ · ص ١٥٤