تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تُؤَدُّوا الْجِزْيَةَ (٢٤). وحَدِيثِ بُرَيْدةَ (٢٥) وعبدِ الرحمن بن عَوْفَ، وقولَ النَّبِىِّ -ﷺ-: "سُنُّوا بِهِمْ سُنُّةَ أهْلِ الْكِتَابِ". ولا فرقَ بين كَوْنِهم عَجَمًا أو عَرَبًا. وبهذا قال مالِكٌ، والأَوْزَاعِىُّ، والشَّافِعِىُّ، وأَبو ثَوْرٍ، وابنُ المُنْذِرِ. وقال أبو يوسفَ: لا تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ من العربِ؛ لأنَّهُم شَرُفُوا بكَوْنِهم من رَهْطِ النَّبِىِّ -ﷺ-. ولَنا، عمومُ الآيَةِ، وأنَّ النَّبِىَّ -ﷺ- بَعَثَ خالِدَ بن الولِيدِ إلى دُومَةِ الْجَنْدَلِ (٢٦)، فأَخَذَ أُكَيْدِرَ دُومَةَ، فصالَحَه على الْجِزْيَةِ، وهو من العَرَبِ. روَاه أبو دَاوُدَ (٢٧). وأَخَذَ الجِزْيَةَ من نَصارَى نَجْرانَ، وهم عَرَبٌ (٢٨). وَبعَثَ مُعاذًا إلى اليَمَنِ، فقال: "إِنَّكَ تَأْتِى قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ". مُتَّفَقٌ عليه (٢٩). وأَمَرَه أَنْ يَأْخُذَ من كلِّ حالِمٍ دينارًا (٣٠). وكانُوا عَرَبًا. قال ابنُ المُنْذِرِ: ولم يَبْلُغْنا أَنَّ قومًا من العَجَمِ كانُوا سُكَّانًا باليمنِ، حيثُ وَجَّه مُعاذًا. ولو كان لَكان فى أمْرِه أَنْ يأخُذَ من جميعِهِم من كُلِّ حالِم دينارًا، دليلٌ على أَنَّ العربَ تُؤْخَذُ منهم الجِزيةُ. وحَديثُ بُرَيْدةَ فيه (٣١) أَنَّ النَّبِىَّ -ﷺ- كانَ يأْمُرُ مَنْ بَعَثَه على سَرِيَّةٍ، أَنْ يدعُوَ عَدُوَّه إلى أداءِ الْجِزْيَةِ، ولم

(٢٤) تقدم تخريجه، فى صفحة ٢٠٢.

(٢٥) تقدم تخريجه، فى صفحة ٢٩.

(٢٦) دومة الجندل: على سبع مراحل من دمشق، بينها وبين مدينة الرسول -ﷺ-. معجم البلدان ٢/ ٦٢٥.

(٢٧) فى: باب فى أخذ الجزية، من كتاب الإمارة. سنن أبى داود ٢/ ١٤٩.

(٢٨) أخرجه البيهقى، فى: باب من قال: تؤخذ منهم الجزية عربا كانوا أو عجما، من كتاب الجزية. السنن الكبرى ٩/ ١٨٧.

(٢٩) أخرجه البخارى، فى: باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس، وباب أخذ الصدقة من الأغنياء. . .، من كتاب الزكاة، وفى: باب ما جاء فى دعاء النبى -ﷺ- أمته إلى توحيد اللَّه. . .، من كتاب التوحيد. صحيح البخارى ٢/ ١٤٧، ١٥٨، ٩/ ١٤٠. ومسلم، فى: باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، من كتاب الإِيمان. صحيح مسلم ١/ ٥٠، ٥١.

كما أخرجه أبو داود، فى: باب زكاة السائمة، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود ١/ ٣٦٦. والترمذى، فى: باب ما جاء فى كراهية أخذ خيار المال فى الصدقة، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى ٣/ ١١٧، ١١٨. والنسائى، فى: باب إخراج الزكاة من بلد إلى بلد. . .، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ٤١. والدارمى، فى: باب فضل الزكاة، وباب النهى عن أخذ الصدقة من كرائم أموال الناس، من كتاب الزكاة. سنن الدارمى ١/ ٣٧٩، ٣٨٤. والإِمام أحمد، فى: المسند ١/ ٢٣٣.

(٣٠) تقدم تخريجه، فى: ٤/ ٣٠.

(٣١) سقط من: ب.

المغني لابن قدامة - ت التركي · الجزء ١٣ · الصفحة ٢٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المغني لابن قدامة - ت التركيج ١٣ · ص ٢٠٦