تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٧٣ - مسألة؛ قال (١): (وتُساوِى جِرَاحُ الْمَرْأَةِ جِرَاحَ الرَّجُلِ إلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ، فَإنْ جَاوَزَ الثُّلُثَ، فَعَلَى النِّصْفِ)

ورُوِىَ هذا عن عمرَ، وابنِ عمرَ، وزيدِ بن ثابتٍ. وبه قال سعيدُ بن المُسَيَّبِ، وعمرُ بن عبدِ العزيزِ، وعُرْوَةُ بن الزُّبَيْرِ، والزُّهْرِيُّ، وقَتادةُ، والأعْرَجُ، ورَبِيعةُ، ومالكٌ. قال ابنُ عبدِ البَرِّ: وهو قولُ فُقَهاءِ المدينةِ السَّبْعةِ، وجُمْهورِ أهلِ المدينةِ. وحُكِىَ عن الشافعيِّ في القديمِ. وقال الحسنُ: يَسْتَوِيانِ إلى النِّصْفِ. ورُوِىَ عن عليٍّ، رضي الله عنه، أنَّها على النِّصْفِ فيما قَلَّ وكَثُرَ. ورُوِىَ ذلك عن ابنِ سِيرِينَ. وبه قال الثَّوْرِىُّ، والليثُ، وابنُ أبي لَيْلَى، وابنُ شُبْرُمَةَ، وأبو حنيفةَ وأصْحابُه، وأبو ثَوْرٍ، والشافعيُّ في ظاهرِ مَذْهَبِه. واختارَه ابنُ المُنْذِرِ؛ لأنَّهما شَخْصانِ تَخْتَلِفُ دِيَتُهما، فاخْتَلَفَ أرْشُ أطْرافِهِما، كالمسلمِ والكافرِ، ولأنَّها جِنايَةٌ لها أرْشٌ مُقَدَّرٌ، فكان من المرأةِ على النِّصْفِ من الرَّجُلِ، كاليَدِ. ورُوِىَ عن ابن مسعودٍ، أنَّه قال: تُعاقِلُ المرأةُ الرَّجُلَ إلى نِصْفِ عُشْرِ الدِّيَةِ، فإذا زاد على ذلك، فهى على النِّصْفِ؛ لأنَّها (٢) تُساوِيه في المُوضِحَةِ. ولَنا، ما رَوَى عمرُو بن شُعَيْبٍ، عن أبِيه، عن جَدِّه، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: "عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ، حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا". أخْرَجه النَّسائِيُّ (٣). وهو نَصٌّ يُقَدَّمُ على ما سِوَاه. وقال رَبِيعةُ: قلتُ لسعيدِ بن المُسَيَّبِ: كم في إصْبَعِ المرأةِ؟ قال: عَشْرٌ. قلتُ: ففى إصْبَعَيْنِ؟ قال: عِشْرُونَ. قلتُ: ففى ثلاثِ أصابِعَ؟ قال: ثلاثُون. قلت: ففى أرْبَعٍ؟ قال: عِشْرُونَ. قال: قلتُ: لَمَّا عَظُمَتْ مُصِيبَتُها. قَلَّ عَقْلُها! قال: هكذا السُّنّةُ يا ابْنَ أخِى. وهذا مُقْتَضَى (٤) سُنَّةِ رسولِ اللَّه -ﷺ-. روَاه سعيدُ بن مَنْصُورٍ. ولأنَّه إجماعُ الصَّحابةِ،

(١) سقط من: م.

(٢) في الأصل: "كأنها". وفي ب: "فإنها".

(٣) في: باب عقل المرأة، من كتاب القسامة. المجتبى ٨/ ٤٠.

(٤) في الأصل، ب: "يقتضى".

المغني لابن قدامة - ت التركي · الجزء ١٢ · الصفحة ٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المغني لابن قدامة - ت التركيج ١٢ · ص ٥٧