تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بأسَ به، نحنُ نفعلُه. واستدلَّ الْخَطَّابِىُّ (٥٦) على جوازِ ذلك، بما رَوَى أبو داودَ (٥٧)، بإسنادِه عن رسولِ اللَّهِ -ﷺ-، أنَّه أمرَ امرأةً أَنْ تجعلَ مع الماءِ مِلْحًا، ثم تَغْسِلَ به الدَّمَ [عن حَقِيبَتِه] (٥٨). والملحُ طعامٌ، ففى مَعْناه ما أشْبَهَه. واللَّهُ أعلمُ.

(٥٦) معالم السنن ١/ ٩٦.

(٥٧) تقدم تخريجه فى: ١/ ٨١.

(٥٨) فى ب، م: "من حيضة". وهو يعنى هنا حقيبة رحله التى أصابها الدم.

المغني لابن قدامة - ت التركي · الجزء ١٠ · الصفحة ٢١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المغني لابن قدامة - ت التركيج ١٠ · ص ٢١٩