تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومَنْ رخص فيه في الزمن مطلقا:

نازع في أن السواك يمنع خلوف فم الصائم؛ لأن الخلوف عبارة عن أبخرة عن المعدة، وليست من الفم.

ومن رخص في السواك الرطب:

نازع في كون الطعم مانعاً من جوازه؛ لأن الماء له طعم، والمضمضة جائزة في وضوء الصلاة بالإجماع.

وقد أطلق المالكية والحنفية: إباحته بالنسبة للزمن.

وقيده الشافعية والحنابلة: بأول النهار، وكرهوه آخره.

وأطلق الحنفية والشافعية: إباحته بالنظر إلى الرطب واليابس منه.

وكره المالكية والحنابلة: الرطب منه.

وبما سبق نعرف:

أن الحنفية: هم من أطلق الترخيص فيه بالنسبة للزمن، وبالنسبة لنوع السواك.

وفي المقابل:

فإن الحنابلة: هم من أطلق الكراهة للسواك بالنسبة للزمن في آخر النهار، وبالنسبة لنوع السواك بالنظر إلى الرطب منه.

ووقع عند المالكية والشافعية الترخيص في أحدهما دون الآخر:

فالمالكية: أطلقوا إباحته بالنسبة للزمن، ولكن كرهوا الرطب منه.

والشافعية: أطلقوا إباحته بالنسبة لنوع السواك اليابس والرطب منه، لكنهم كرهوا السواك آخر النهار.

المفطرات الملحقة بالأكل والشرب · الصفحة ١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفطرات الملحقة بالأكل والشربص ١٦