وتلخيص ما سبق:
الحنفية: أطلقوا الإباحة.
الحنابلة: أطلقوا الكراهة في آخر النهار وفي الرطب منه.
المالكية: كرهوا السواك الرطب.
الشافعية: كرهوا السواك آخر النهار.
o ذوق الطعام:
لا بأس بذوق الطعام ما لم يدخل حلقه، ثم مجه، وذلك للحاجة، وورد الترخيص به عن جماعة من السلف، وهو مذهب الجمهور، وكرهه المالكية.
o مضغ الطعام:
لا بأس أن تمضغ المرأة لصبيها الطعام لصبيها إذا لم تجد منه بدا.
o مضغ العلك:
كره الأئمة مضع العلك الجاف، فإن مضغه لم يفطر، فإن كان متحلباً أفطر.
هل العبرة بالوصول إلى الحلق أو بمجاوزته:
اتجاهان رئيسان للفقهاء في الجملة:
الأول: العبرة بمجاوزة الحلق، يعني الابتلاع [الحنفية والشافعية ([1])].
وجهه: أن بالابتلاع تتحقق صفة الأكل أوالشرب.
الثاني: العبرة بالوصول إلى الحلق ولو لم يجاوزه؛ لأن حلق الصائم حمى للجوف [المالكية ([2]) والحنابلة].
وجهه: أن المتحلل إذا رجع من الحلق لا يسلم غالبا من أن يبقى في الحلق منه ما يصل