تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتلخيص ما سبق:

الحنفية: أطلقوا الإباحة.

الحنابلة: أطلقوا الكراهة في آخر النهار وفي الرطب منه.

المالكية: كرهوا السواك الرطب.

الشافعية: كرهوا السواك آخر النهار.

o ذوق الطعام:

لا بأس بذوق الطعام ما لم يدخل حلقه، ثم مجه، وذلك للحاجة، وورد الترخيص به عن جماعة من السلف، وهو مذهب الجمهور، وكرهه المالكية.

o مضغ الطعام:

لا بأس أن تمضغ المرأة لصبيها الطعام لصبيها إذا لم تجد منه بدا.

o مضغ العلك:

كره الأئمة مضع العلك الجاف، فإن مضغه لم يفطر، فإن كان متحلباً أفطر.

هل العبرة بالوصول إلى الحلق أو بمجاوزته:

اتجاهان رئيسان للفقهاء في الجملة:

الأول: العبرة بمجاوزة الحلق، يعني الابتلاع [الحنفية والشافعية ([1])].

وجهه: أن بالابتلاع تتحقق صفة الأكل أوالشرب.

الثاني: العبرة بالوصول إلى الحلق ولو لم يجاوزه؛ لأن حلق الصائم حمى للجوف [المالكية ([2]) والحنابلة].

وجهه: أن المتحلل إذا رجع من الحلق لا يسلم غالبا من أن يبقى في الحلق منه ما يصل

المفطرات الملحقة بالأكل والشرب · الصفحة ٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفطرات الملحقة بالأكل والشربص ٣٢