المجموعة الأولى:
· الأكل والشرب.
· غير المغذي [الحصاة].
· غير المعتاد [الثلج]
· غير المستقر.
1 - يقع الإفطار بالأكل والشرب بالإجماع القطعي.
2 - وما كان في معناه:
· ولو لم يكن مغذياً كالحصاة.
· ولو لم يكن معتادا كالثلج.
وهذا قول عامة أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة، والظاهرية.
وخالف بعض المتقدمين في عدم حصول الفطر:
* بغير المعتاد: كالثلج، وهذا قول طلحة بن عبيد الله.
وقدح ابن قدامة في صحة ذلك عنه، وأنه إذا لم يصح فلا يعد عنه خلافاً.
* أو بغير المغذي: كالحصاة، أو من استف تراباً، وهذا قول الحسن بن صالح، وذهب إليه بعض المالكية، ونزع إليه بعض المعاصرين ولم يحققوه.
3 - لم يشترط الجمهور أن يكون الداخل إلى الجوف مستقراً: فيحصل الفطر بمجرد الدخول ولو لم تستقر العين.
المفطرات الملحقة بالأكل والشرب · الصفحة ٤