تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المجموعة الأولى:

· الأكل والشرب.

· غير المغذي [الحصاة].

· غير المعتاد [الثلج]

· غير المستقر.

1 - يقع الإفطار بالأكل والشرب بالإجماع القطعي.

2 - وما كان في معناه:

· ولو لم يكن مغذياً كالحصاة.

· ولو لم يكن معتادا كالثلج.

وهذا قول عامة أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة، والظاهرية.

وخالف بعض المتقدمين في عدم حصول الفطر:

* بغير المعتاد: كالثلج، وهذا قول طلحة بن عبيد الله.

وقدح ابن قدامة في صحة ذلك عنه، وأنه إذا لم يصح فلا يعد عنه خلافاً.

* أو بغير المغذي: كالحصاة، أو من استف تراباً، وهذا قول الحسن بن صالح، وذهب إليه بعض المالكية، ونزع إليه بعض المعاصرين ولم يحققوه.

3 - لم يشترط الجمهور أن يكون الداخل إلى الجوف مستقراً: فيحصل الفطر بمجرد الدخول ولو لم تستقر العين.

المفطرات الملحقة بالأكل والشرب · الصفحة ٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفطرات الملحقة بالأكل والشربص ٤