فإن غرغر، أفتي بالقضاء في الصيام الواجب لأن الأمر لا ينضبط، واحتمال تسرب الماء أو الدواء واردٌ ويصعب إنكاره، وكان على الصائم أن يصون صيامه ويحافظ عليه، وعادة الشرع فيما لا ينضبط تعليق الحكم بأدنى وصف.
وفي الحقيقة هذا الاختيار يعود بمعناه إلى قول المالكية بمنع الصائم من الغرغرة احتياطاً للصوم، فإن فعل قضى الصوم الواجب.
المجموعة الخامسة:
- مداواة اللثة والشفة.
- ما يوضع تحت اللسان.
- حفر السن.
- قلع الضرس.
- المعاجين الحديثة [كان الأولى إضافتها مع مسألة السواك]
- المبالغة في المضمضة.
- مداواة اللثة والشفة:
- لا بأس أن يداوي الصائم لثته، وشفتيه بالحضض وأشباهه من الدواء، وقد نص على الترخيص به جماعة من السلف، ومثل ذلك المرطبات المعاصرة للشفة.
- ما يوضع تحت اللسان:
- الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها، لا تؤثر