الْمُتَزَوِّجَةِ بِالْمَجُوسِيِّ لَا حَدَّ عَلَيْهَا , أَنَّ إسْنَادَ النِّكَاحِ إلَى الرَّجُلِ عَلَى جِهَةِ الْحَقِيقَةِ , وَإِسْنَادَهُ إلَى الْمَرْأَةِ عَلَى جِهَةِ الْمَجَازِ أَوْ الْحَقِيقَةِ الضَّعِيفَةِ , وَانْظُرْ فِي نِكَاحِ الْأَمَةِ هَلْ يُحَدُّ أَمْ لَا ؟ لَمْ أَرَ فِي ذَلِكَ نَصًّا , وَالظَّاهِرُ لَا حَدَّ لِحِلِّ وَطْءِ الْأَمَةِ فِي الْجُمْلَةِ دُونَ الْمَجُوسِيَّةِ , وَحَرَّرَ الْمَسْأَلَةَ , فَتَلَخَّصَ مِمَّا ذَكَرْنَا أَنَّ الْكَوَافِرَ عَلَى قِسْمَيْنِ : مَنْ لَا تَحِلُّ حَرَائِرُهُنَّ وَلَا إمَاؤُهُنَّ وَهُنَّ غَيْرُ الْكِتَابِيَّاتِ , وَمَنْ يَحِلُّ حَرَائِرُهُنَّ بِالنِّكَاحِ وَإِمَاؤُهُنَّ بِالْمِلْكِ وَهُنَّ الْكِتَابِيَّاتُ
( وَلَا يَبْلُغُ أَحَدٌ ) كَمَالَ ( حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ ) قَدْ مَرَّ تَفْسِيرُهُ ( حَتَّى يُحِبَّ ) بِالنَّصْبِ بِأَنْ مُضْمَرَةٍ ( لِأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ ) مِنْ الْخَيْرِ مِثْلَ ( مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ )(1)
(1) - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني - (ج 8 / ص 136)