الغضب قد طرأ عليه بعد أن استبان له الحكم فلا يؤثر وإلا فهو محل الخلاف
ولا يعترض بأن النبي ﷺ حكم للزبير بعد أن أغضبه خصم الزبير لعصمته ﷺ فلا يقول في الغضب إلا كما يقول في الرضا
-[ويستفاد من الحديث:]-
١ - النهي عن الحكم في حال الغضب فإن حكم فالكراهة عند الجمهور والحرمة عند أهل الظاهر
٢ - حرص الشارع على كل ما يوفر العدالة بين المتخاصمين ويستفاد من إطلاق الغضب أنه لا فرق بين مراتبه ولا أسبابه بالنسبة لهذا الحكم.
٧٥ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال "أتيت النبي ﷺ في دين كان على أبي فدققت الباب فقال من ذا فقلت أنا فقال أنا أنا كأنه كرهها"
-[المعنى العام]-
يرشد النبي ﷺ من يدق باب الغير لحاجة أو استئذان إذا سئل من
المنهل الحديث في شرح الحديث · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٩