تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الغضب قد طرأ عليه بعد أن استبان له الحكم فلا يؤثر وإلا فهو محل الخلاف

ولا يعترض بأن النبي ﷺ حكم للزبير بعد أن أغضبه خصم الزبير لعصمته ﷺ فلا يقول في الغضب إلا كما يقول في الرضا

-[ويستفاد من الحديث:]-

١ - النهي عن الحكم في حال الغضب فإن حكم فالكراهة عند الجمهور والحرمة عند أهل الظاهر

٢ - حرص الشارع على كل ما يوفر العدالة بين المتخاصمين ويستفاد من إطلاق الغضب أنه لا فرق بين مراتبه ولا أسبابه بالنسبة لهذا الحكم.

٧٥ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال "أتيت النبي ﷺ في دين كان على أبي فدققت الباب فقال من ذا فقلت أنا فقال أنا أنا كأنه كرهها"

-[المعنى العام]-

يرشد النبي ﷺ من يدق باب الغير لحاجة أو استئذان إذا سئل من

المنهل الحديث في شرح الحديث · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المنهل الحديث في شرح الحديثج ٤ · ص ٢٥٩