تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يسكر وما دونه لا يحرم أهـ

وأدلة هذه المسألة كثيرة ومتشعبة في المطولات مما لا يليق بهذا المختصر وفتح الباري فيه غناء عن جميع المبسوطات

-[ويؤخذ من الحديث:]-

١ - استدل بالحديث على أن شرب الخمر كان مباحا لا إلى نهاية ثم حرمت وقيل كان المباح الشرب لا السكر المزيل للعقل وبالغ النووي في الرد على هذا القول الأخير فقال ما يقوله بعض من لا تحصيل عنده أن السكر لم يزل محرما باطل لا أصل له وقد قال الله تعالى ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون﴾ فإن مقتضاه وجود السكر حتى يصل إلى الحد المذكور ونهوا عن الصلاة في تلك الحالة لا في غيرها فدل على أن ذلك كان واقعا

وعلى هذا فهل كانت مباحة بالأصل أو بالشرع فنسخت فيه قولان للعلماء والراجح الأول

٢ - وفي الحديث إجازة خبر الواحد والعمل به فإن المخبر بتحريم الخمر واحد وقد قبل خبره وعمل به

٣ - مدى التزام الصحابة بالشريعة ومسارعتهم إلى إنكار المنكر بإزالته والله أعلم

المنهل الحديث في شرح الحديث · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المنهل الحديث في شرح الحديثج ٣ · ص ٣٢١