عن زواج الولي باليتيمة من أجل مالها مع ظلمها أعم من أن يكون الظلم في الصداق أو في المعاشرة فلا تعارض بين الحديثين
-[ويؤخذ من الحديث فوق بيان سبب نزول الآية وتفسيرها]-
١ - اعتبار مهر المثل في المحجورات فإن اليتيمة محجور على تصرفها وقد طلب لها أن تبلغ أعلى سنتها في الصداق
٢ - أن غير المحجورات يجوز نكاحها بأقل من مهر المثل وذلك بتفسير ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ أي بأي مهر تحصل الموافقة عليه
٣ - أن للولي أن يتزوج من هي تحت حجره لكن يكون العاقد غيره قاله الحافظ ابن حجر وذلك لئلا يكون الإيجاب والقبول من شخص واحد
٤ - جواز تزويج اليتامى قبل البلوغ لأنهن بعد البلوغ لا يقال لهن يتيمات إلا أن يكون قد أطلق عليهن ذلك استصحابا لما كان من حالهن
المنهل الحديث في شرح الحديث · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٣