تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن زواج الولي باليتيمة من أجل مالها مع ظلمها أعم من أن يكون الظلم في الصداق أو في المعاشرة فلا تعارض بين الحديثين

-[ويؤخذ من الحديث فوق بيان سبب نزول الآية وتفسيرها]-

١ - اعتبار مهر المثل في المحجورات فإن اليتيمة محجور على تصرفها وقد طلب لها أن تبلغ أعلى سنتها في الصداق

٢ - أن غير المحجورات يجوز نكاحها بأقل من مهر المثل وذلك بتفسير ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ أي بأي مهر تحصل الموافقة عليه

٣ - أن للولي أن يتزوج من هي تحت حجره لكن يكون العاقد غيره قاله الحافظ ابن حجر وذلك لئلا يكون الإيجاب والقبول من شخص واحد

٤ - جواز تزويج اليتامى قبل البلوغ لأنهن بعد البلوغ لا يقال لهن يتيمات إلا أن يكون قد أطلق عليهن ذلك استصحابا لما كان من حالهن

المنهل الحديث في شرح الحديث · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المنهل الحديث في شرح الحديثج ٣ · ص ٣١٣