تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واختلف العلماء في هل كفر ﷺ عن يمينه المذكورة فقيل لم يكفر أصلا لأنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إنما نزلت الكفارة تعليما للأمة والظاهر من الحديث أنه كفر وهو الأصح لقوله في رواية الصحيح وكفرت عن يميني

-[ويؤخذ من الحديث:]-

١ - ترجيح الحنث في اليمين إذا كان خيرا من التمادي في التمسك به وخص ذلك بعضهم بما كان طاعة مستأنسا برواية مسلم فرأى غيرها أتقى لله فليأت التقوى

٢ - وأن تعمد الحنث في مثل ذلك يكون طاعة لا معصية

٣ - وجواز الحلف من غير استحلاف لتأكيد الخبر ولو كان مستقبلا

٤ - وفيه جواز اليمين عند المنع

٥ - ورد السائل الملحف عند تعذر الإسعاف

٦ - وتأديبه بنوع من الإغلاظ بالقول

٧ - واستحباب استدراك جبر خاطر السائل الذي يؤدب على الحاجة إذا تيسر

٨ - وأن من أخذ شيئا يعلم أن المعطي لم يكن راضيا بإعطائه لا يبارك له فيه

المنهل الحديث في شرح الحديث · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المنهل الحديث في شرح الحديثج ٣ · ص ٢٧٩