-[ويؤخذ من الحديث:]-
١ - جواز شراء العبد الحجام.
٢ - النهي عن بيع الكلب والنهي عن ثمنه.
٣ - النهي عن الوشم.
٤ - النهي عن ثمن الدم.
٥ - النهي عن الربا أخذه وإعطائه. ٦ - النهي عن التصوير.
٥٨ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها".
-[المعنى العام]-
أصل عظيم من أصول الإسلام. وبعث لعوامل المحبة، واستئصال لأسباب الشقاق والشحناء، يتمثل في معاملات خمس، بينها الرسول ﷺ
المنهل الحديث في شرح الحديث · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٧