تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

-[ويؤخذ من الحديث:]-

١ - جواز شراء العبد الحجام.

٢ - النهي عن بيع الكلب والنهي عن ثمنه.

٣ - النهي عن الوشم.

٤ - النهي عن ثمن الدم.

٥ - النهي عن الربا أخذه وإعطائه. ٦ - النهي عن التصوير.

٥٨ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها".

-[المعنى العام]-

أصل عظيم من أصول الإسلام. وبعث لعوامل المحبة، واستئصال لأسباب الشقاق والشحناء، يتمثل في معاملات خمس، بينها الرسول ﷺ

المنهل الحديث في شرح الحديث · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المنهل الحديث في شرح الحديثج ٢ · ص ٢٥٧