تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣ - أن إنظار المعسر أو الوضع عنه سائغ، ومن دواعي المغفرة.

٤ - يشير الحديث إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا، خصوصا إذا أيده شرعنا.

٥ - أن الرب ﷻ يغفر الذنوب باليسير من الحسنات إذا كانت خالصة لوجهه.

٦ - أن الأجر يحصل لمن يأمر بالخير وإن لم يتول ذلك بنفسه. قال في الفتح: وهذا كله بعد تقرير أن شرع من قبلنا إذا جاء في شرعنا في سياق المدح كان حسنا عندنا.

٥٦ - عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال -حتى يتفرقا- فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما".

-[المعنى العام]-

تشريعان ساميان يرمي إليهما الرسول الكريم:

١ - الإمهال في المعاملة حتي يتبين الطرفان المحاسن والمساوئ لما يتعاملان عليه فلا يؤخذ أحدهما على غرة ولا يقع في خديعة "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا".

المنهل الحديث في شرح الحديث · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المنهل الحديث في شرح الحديثج ٢ · ص ٢٥٠