تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أم حائضا، وهذا كله بإجماع المسلمين. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر: تمسك بعض أهل الظاهر بمفهوم قوله "المؤمن لا ينجس" فقالوا: إن الكافر نجس العين. اهـ.

-[ويؤخذ من الحديث:]-

١ - أن العالم إذا رأى من متابعه أمرا يخاف عليه فيه خلاف الصواب سأله عنه وعلمه الصواب.

٢ - استحباب استئذان التابع المتبوع إذا أراد أن يفارقه، لقوله: أين كنت؟ فأشار إلى أنه كان ينبغي له أن لا يفارقه حتى يعلمه.

٣ - جواز تأخير الاغتسال من أول وقت وجوبه.

٤ - استدل به البخاري على طهارة عرق الجنب، لأن بدنه لا ينجس بالجنابة فكذلك ما تخلف عنه.

٥ - وعلى جواز تصرف الجنب في حوائجه قبل أن يغتسل.

المنهل الحديث في شرح الحديث · الجزء ١ · الصفحة ٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المنهل الحديث في شرح الحديثج ١ · ص ٦٩