تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦ - جواز تقديم هدية الحرير أو الذهب إلى الرجال، لأن ذلك لا يلزمهم باستعمالها، بل ينتفعون بها في وجوه أخرى.

٧ - جواز عرض المفضول على الفاضل ما يحتاج إليه من مصالحه التي لا يذكرها أخذا من عرض عمر على الرسول ﷺ أن يشتري الحلة.

٨ - أن من لبس الحرير في الدنيا يحرم منه في الآخرة، غير أن الحديث مخصوص بالرجال لقيام أدلة أخرى بإباحته للنساء.

٩ - ما كان عليه النبي ﷺ من السخاء والجود وصلة الإخوان.

١٠ - استحباب لبس الثياب الحسنة والتجمل يوم الجمعة وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: باب يلبس أحسن ما يجد وأفضل الألوان البياض لحديث "البسوا من ثيابكم البياض" والسنة أن يزيد الإمام في حسن الهيئة والعمة والارتداء.

المنهل الحديث في شرح الحديث · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المنهل الحديث في شرح الحديثج ١ · ص ٢٠٩